تقرير بحث النائيني للآملي
157
كتاب المكاسب والبيع
رده إلى الأخذ بحقه ، ومن ذلك يظهر عدم التفاوت بين إجازته وبين اسقاطه حقه بأن يقول أسقطت حقي ، وبين سقوط حقه باخراج الراهن العين عن الرهن بأداء الدين وفك الرهن ، حيث إن مضي البيع في جميع هذه الصور يكون بزوال حق المرتهن ، غاية الأمر أنه في صورة الإجازة يكون ارتفاعه بصورة الإجازة ، وفي صورة الاسقاط بصورة الاسقاط ، وعند أداء الدين بفك الرهن وهذا هو الأمر الثالث وسيجئ في بيع الرهن زيادة تحقيق لذلك فانتظر . الأمر الرابع إن إجازة المرتهن أو اسقاط حقه وما هو بمعناه هل يجري فيه نزاع الكشف والنقل أم لا ، بل يتعين القول بالنقل ها هنا ولو قلنا بالكشف في إجازة المالك لبيع الفضولي ، وقد حكي عن المحقق الثاني عدم جريان الكشف في المقام ، بتخيل عدم انطباق ضابط جريانه في المقام ، ولا يخفى أن ما أفاده في ضابط ما يجري فيه نزاع الكشف والنقل عما لا يجري فيه ، وإن كان حسنا في الغاية إلا أن تطبيقه أي تطبيق ضابط ما لا يجري فيه نزاع الكشف على المقام ممنوع جدا . أما بيان ما أفاده في أصل الضابط فقد تقدم مرارا وحاصله أن كلما يكون وجوده تنفيذا للعقد السابق وناظرا إلى امضائه وتثبيته يكون مما يجري فيه النزاع ، وكلما يكون هو بنفسه دخيلا في صحة المعاملة بلا نظر فيه إلى انفاذ العقد السابق ، فيتعين فيه النقل مثل القول ومثل القبض في مثل الصرف والسلم ، حيث إن القبول ليس تنفيذا للايجاب ولا القبض تنفيذا للعقد وهو ظاهر . وأما بيان عدم انطباق هذا الضابط على إجازة المرتهن ما بمعناه فيتوقف على توضيح وجه توهم تطبيقه وهو يتوقف على مقدمة ، وهي أن